كان فرضا كالنذر والقضاء وغير ذلك من أنواع الواجبات أو نفلا كصوم التطوع على اختلاف أنواعه.
ومتى فاتت النية جاز تجديدها إلى عند الزوال، فإذا زالت الشمس فقد فاتت النية.
فصل فيما يجب على الصائم اجتنابه ما يجب على الصائم اجتنابه على ضربين: أحدهما فعله يفسده، والآخر ينقضه.
فما يفسده على ضربين: أحدهما يوجب القضاء والكفارة إذا كان صوم شهر رمضان أو نذر معين، والآخر يوجب القضاء بلا كفارة.
فالأول - وهو الذي يوجب القضاء والكفارة -: الأكل، والشرب، والجماع في الفرج، وإنزال الماء الدافق عامدا، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة متعمدا مع العلم بأنه كذب، والارتماس في الماء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق مثل غبار النفض وما جرى مجراه، والمقام على الجنابة متعمدا مع إمكان الغسل وعدم المشقة حتى يطلع الفجر.
فمتى صادف شيئا مما ذكرناه فسد الصوم ووجب منه القضاء والكفارة.
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك، وفي أصحابنا من قال: هو مرتب كصوم الظهار.
وما يوجب القضاء دون الكفارة فالإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا، وترك القبول عمن قال قد طلع الفجر، والإقدام على ما يفطر ويكون قد طلع، وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع تمكنه من مراعاته ويكون قد طلع، وتقليده الغير في دخول الليل مع تمكنه من مراعاته والإقدام على الإفطار ولا يكون قد دخل.