والمكروه: النافلة سفرا، والمدعو إلى طعام، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال.
والمحرم: صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى، ويوم الشك على أنه من رمضان، وصوم نذر المعصية، وصوم الصمت، والوصال، والواجب في السفر إلا النذر المقيد به، وبدل دم المتعة، والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، أو يكون سفره أكثر من حضره، وهو كل من ليس له في بلده مقام عشرة أيام.
مسائل:
الأولى: الصوم الواجب ينقسم إلى: مضيق، وهو رمضان وقضاؤه والنذر والاعتكاف. ومخير، وهو صوم كفارة أذى حلق الرأس، وكفارة رمضان، وجزاء الصيد. ومرتب، وهو صوم كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، ودم الهدي، وكفارة قضاء رمضان.
الثانية: كل الصوم يجب فيه التتابع إلا النذر المطلق وشبهه، والقضاء، وجزاء الصيد، والسبعة في بدل الهدي.
الثالثة: كل ما يشترط فيه التتابع إلا إذا أفطر لعذر، بنى، وإن كان لغيره استأنف، إلا من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما، ومن وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما، والثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق.
الباب الرابع: في المعذورين:
إذا حاضت المرأة أو نفست أي وقت كان من النهار بطل صومها وتقضيه، ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا وقضته، ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا وإلا فلا، والمريض إذا برئ أو قدم المسافر