وإن سبق الماء إلى حلقه من المضمضة أو إلى رأسه من الاستنشاق أو من غيرهما له فيه قولان:
قال في القديم والأم معا: يفطر، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والمزني.
وقال في البويطي والإملاء واختلاف العراقيين: لا يفطر، وهو أصح القولين، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق سواء كان لفرض أو نافلة.
وقال النخعي وابن أبي ليلى: إن كان لنافلة أفطر، وإن كان لفريضة لم يفطر، وبه قال ابن عباس.
دليلنا: أن ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وأما في حال التبرد فلا خلاف أنه يفطر.
وأيضا فإن على ما فصلناه إجماع الفرقة، وأخبارهم به مفصلة بيناها في الكتاب المقدم ذكره.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا خطأ.
مسألة 77: من كان أسيرا في بلد الشرك، أو كان محبوسا في بيت، أو كان في طرف من البلاد ولا طريق له إلى معرفة شهر رمضان، ولا إلى ظنه بأمارة صحيحة، فليتوخ شهرا يصومه، فإن وافق شهر رمضان أو بعده أجزأ، وإن وافق قبله لم يجزئه وعليه القضاء.
وقال الشافعي: إن لم يكن معه دليل وغلب على ظنه شهر فإنه يصومه، غير أنه لا يعتد به، وافق الشهر أو لم يوافق.
وإن كان معه ضرب من الدلالة والأمارات، مثل أن يعلم أنه صام في شدة الحر، أو البرد، أو الربيع، أو ذكر هذا في بعض الشهور وعرفه بعينه فصام حينئذ فله ثلاثة أحوال:
حالة يوافقه، فإنه يجزئه، وهو مذهب الجماعة إلا الكرخي، فإنه قال: لا