مسألة 98: إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام، لم يكن له منعهما بعد ذلك. وبه قال أبو حنيفة في الزوجة، فأما الأمة فلا يلزمها.
وقال الشافعي: له منعهما من ذلك.
دليلنا: أنه قد ثبت اعتكافهما باذنه بلا خلاف، وجواز منعهما بعد ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 99: إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان، لزمه ذلك، فإن فاته قضى شهرا آخر يصوم فيه، فإن أخره إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه.
وقال الشافعي: إذا فاته قضاه بغير صوم، وإن شاء أخره وقضاه في رمضان آخر.
وقال أبو حنيفة: إن فاته اعتكافه فعليه قضاء اعتكاف شهر يصوم، كما قلناه.
فإن أراد أن يعتكف رمضان الثاني عما تركه لم يجزئه.
دليلنا: أن ما اعتبرناه من صوم رمضان الأول أو صوم شهر آخر لا خلاف أنه يجزئه، ومن قال: أنه يجزئه بلا صوم فعليه الدلالة، وكذلك من قال: أن رمضان الثاني لا يجزئه فعليه الدلالة.
مسألة 100: من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان إما بالنذر أو أراد استيفاءه، فينبغي أن يدخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس.
وبه قال الشافعي، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
وذهب الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى أن وقت الدخول فيه في أول نهار الحادي والعشرين.
دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يجوز، ولا دلالة على إجزاء ما قالوه.
مسألة 101: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين، ومن وافقنا في