وإن برأ وجب عليه القضاء بنفسه، فإن لم يقض ومات وجب على وليه القضاء عنه. والولي هو أكبر أولاده الذكور دون الإناث، فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء، أو يكفل به بعضهم ويقوم به فيسقط عن الباقين.
وإن لم يمت وكان في عزمه القضاء من غير توان ولحقه رمضان آخر صام الثاني وقضى الأول ولا كفارة عليه، وإن أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام، فإن لم يقدر فبمد واحد.
وإن لم يبرأ حتى لحقه رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول ولا قضاء عليه.
وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء، وكل صوم وجب عليه فتوانى عنه ومات تصدق عنه وليه أو يصوم عنه كذلك.
والعاجز عن الصيام نوعان: أحدهما يكفر مع القضاء، والآخر يكفر بلا قضاء.
فالأول: الحامل المقرب التي تخاف على الولد، والمرضعة القليلة اللبن مثل ذلك، ومن به عطاش يرجى زواله. فهؤلاء يكفرون ويفطرون وعليهم القضاء.
والثاني: الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، ومن به عطاش لا يرجى زواله.
فهؤلاء عليهم كفارة بلا قضاء.
فصل في حكم المسافر في الصوم والصلاة قد بينا أن فرض المسافر بخلاف فرض الحاضر في الصلاة، وأما في الصوم فلا يجوز له أيضا في السفر، ومتى صام لم يجزئه وكان عليه القضاء، سواء كان الصوم شهر رمضان أو واجبا آخر بأحد الأسباب الموجبة لذلك على ما مضى، إلا ما يكون نذر فيه أن يصوم مسافرا كان أو حاضرا فإنه يلزمه الوفاء به. وصوم الثلاثة أيام لدم المتعة، لأنها تصام في ذي الحجة. وما عدا ذلك من أنواع الصوم