الفصل الخامس في اللواحق:
ينقسم الصوم: إلى مضيق، ونعني به ما لا يجزئ غيره عنه، وهو أربعة:
رمضان وقضاؤه والنذر والاعتكاف.
وإلى مخير، وهو ما يجزئ عنه غيره اختيارا، وهو كفارة رمضان، وأذى الحلق، وجزاء الصيد.
ومرتب، وهو كفارة الظهار وقتل الخطأ واليمين، وقضاء رمضان.
وكل الصوم يجب فيه التتابع إلا النذر المجرد عنه وشبهه، وقضاء رمضان وجزاء الصيد وسبعة الهدي، وكل متتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى، إلا كفارة اليمين وقضاء رمضان وثلاثة الاعتكاف، فإنه يستأنفها مطلقا.
ولغيره يستأنف إلا ثلاثة مواضع، فإنه يبني من صام شهرا ويوما من المتتابعين كفارة أو ندرا غير معين الزمان، ومن صام خمسة عشر من شهر وجب بنذر أو كفارة مملوك، ومن أفطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدي.
وللشيخ والشيخة وذي العطاش اللازم الإفطار مع الصدقة عن كل يوم بمد، وللحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، وذي العطاش الراجي زواله الإفطار مع القضاء والفدية، وناسي غسل الجنابة يقضي الصلاة والصوم.
ومن لا يعلم الأهلة كالمحبوس والأسير يتوخى شهرا، فإن استمر الاشتباه أو صادف أو تأخر أجزأ، ولو تقدم أعاده، ولا تجب الكفارة إلا في رمضان وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين والاعتكاف المخصوص.
ولو احتلم في أثناء النهار لم يضر، وإن كان قبل الزوال في المطلق، ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد المطلق ويصح في المعين.