ستة من الصحابة، منهم: ابن عمر، وابن عباس وأبو هريرة، ولا مخالف لهم.
مسألة 64: إذا أفطر رمضان ولم يقضه، ثم مات، فإن كان تأخيره لعذر مثل استمرار المرض أو سفر لم تجب القضاء عنه ولا الكفارة. وبه قال الشافعي.
وقال قتادة: يطعم عنه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 65: فإن أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات، فإنه يصام عنه.
وقال الشافعي في القديم والجديد معا: يطعم عنه ولا يصام عنه، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال أحمد وإسحاق: إن كان صومه نذرا فإنه يصوم عنه وليه، وإن لم يكن نذرا أطعم عنه وليه.
وقال أبو ثور يصوم عنه نذرا كان أو غيره.
وقال أصحاب الشافعي هذا قول ثان للشافعي، وهو أنه يصام عنه.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي وردت رويناها في الكتاب المقدم ذكره.
وروى عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال:
فدين الله أحق أن يقضى، وهذا الحديث في الصحيح وهو نص.