فلا يجوز في السفر، وإن صامه كان عليه القضاء.
هذا إذا جمع السفر شروطا ثلاثة: أحدها لا يكون قبيحا، والثاني أن يكون يريد ثمانية فراسخ أربعة وعشرين ميلا، والثالث أن لا يكون ممن ذكرنا أنه يجب عليه الصوم والتمام في السفر.
ومن شرط الإفطار تبييت النية للسفر من الليل، فإن لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ولا قضاء عليه. وإن بيت النية من الليل ولم يتفق له الخروج إلى بعد الزوال تمم وقضى ذلك اليوم.
ومن خرج إلى السفر لا يفطر حتى تتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.
فصل في حكم الاعتكاف الاعتكاف في الشرع عبارة عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة، والمواضع التي يصح الاعتكاف فيها أربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبي عليه السلام، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.
ولا يصح الاعتكاف إلا بصوم، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام.
فإذا اعتكف فلا يجوز له أن يقرب النساء بجماع أو قبلة أو مباشرة بشهوة، ويجتنب الطيب والجدال والمماراة، ويجتنب البيع والشراء ولا يخرج من المسجد إلا لضرورة، ولا يمشي تحت الظلال مختارا ولا يقعد في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي أي موضع شاء منها.
وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد الذي اعتكفا فيه، فإذا برئا أعادا الاعتكاف والصوم.
ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان مثل ما يلزم المفطر في شهر رمضان: إحديهما لأجل الصوم، والثانية لأجل الاعتكاف. وإن وطئ ليلا كان