أمكن وإلا عدديا، فلو ظهر نقص الهلالي عن رمضان قضى يوما ويتحرى أيضا ناذر الدهر لو تخير فيحدث نية التعيين لرمضان، ولو قيده بالسفر وسافر لم يتحر في إفطاره ولا إفطار العيدين، ويجزئ التحري في كل صوم معين، ولا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر وإن كان جائزا، وظاهر كلام المفيد والحسن منعه.
درس [1]:
لا يجب الصوم على الصبي وإن أطاق، نعم يمرن عليه لسبع ويشدد عليه لتسع ويكون صوما شرعيا بمعنى استحقاق الثواب ودخوله في اسم الصائم، ولو أطاق بعض النهار فعل، وقيل: إنما يؤمر إذا أطاق ثلاثة أيام تباعا، ولو بلغ في أثناء النهار أمسك مستحبا إن كان لم يتناول، وفي الخلاف يجب، وتأديبا إن تناول، ولو شك في البلوغ فلا وجوب، ولو ظن أنه يمني بالجماع لم يجب التعرض له، ولو وجد على ثوبه المختص منيا فالأقرب البلوغ مع إمكانه، ولو كان مشتركا فلا، ولو اشترك بين صبيين وأحدهما بالغ فالأولى تعبدهما.
ولا يجب على المجنون، ويسقط بعروضه وإن كان بسبب المكلف، ولا تمرين في حقه، ولا على المغمى عليه، ولا يقضي بسبق النية وإفطاره ومداواته بالمفطر، خلافا للمبسوط، وقال المفيد رحمه الله يقضي ما لم ينو قبل الإغماء فيجزئ، ولا يصح من السكران وإن وجب عليه، والنائم بحكم الصائم مع سبق النية أو انتباهه قبل الزوال وتجديدها، ولو نام أياما قضى ما لم ينو له، وفي المبسوط: تصح كلها مع سبق النية بناء على إجزاء النية للأيام.
والكافر يجب عليه، ولا يصح منه إلا ما أدرك فجره مسلما، وفي المبسوط لو أسلم قبل الزوال أمسك، ورواية العيص تدفعه، ولو ارتد المسلم في الأثناء فالوجه فساد الصوم وإن عاد خلافا للمبسوط والمعتبر.
ولا على المسافر حيث يجب القصر، ولا يصح منه صوم رمضان وإن نذره، ولو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيد بالسفر فصامه عنه فظاهر