لم يجب عليها وتتصدق عن كل يوم بمد من تركته.
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن آخر، ويستحب تتابع القضاء.
المطلب الثالث: في شهر رمضان:
وهو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط.
ويصح: من المميز والنائم مع سبق النية، ولو استمر نومه من الليل قبل النية إلى الزوال قضى.
ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت، فإن أخلت حينئذ قضت، وكذا البحث في غير رمضان، ولو أصبح جنبا فيه أو في المعين تمم صومه، وفي غيره لا ينعقد.
ومن المريض إذا لم يتضرر به.
ويعلم رمضان: برؤية الهلال، وبشياعه، وبمضي ثلاثين من شعبان، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي.
والمتقاربة كبغداد والكوفة متحدة، بخلاف المتباعدة، فلو سافر بعد الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين صام معهم، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين.
ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد.
والمحبوس يتوخى، فإن وافق أو تأخر أجزأ، وإلا أعاد.
النظر الثالث: في اللواحق:
وفيه مطلبان:
الأول: في أحكام متفرقة:
كل الصوم يجب فيه التتابع، إلا النذر المجرد عنه وشبهه، والقضاء، وجزاء