وكذلك إذا طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه، أو طعن باختياره.
وكذلك ما كان بغير اختياره فهو مثل أن يوجر الماء في حلقه وهو نائم كل ذلك لا يفطر.
وقال الشافعي: ما كان من ذلك باختياره يفطر، وما كان منه بغير اختياره لا يفطر.
وقال أبو حنيفة: الدواء إن كان رطبا أفطر وإن كان يابسا لا يفطر.
قال أصحابه: لأن اليابس لا يجري ولا يصل إلى الجوف.
والطعنة فإن وصل الرمح إلى جوفه لم يفطر.
قال أصحابه: إذا لم يستقر لم يفطر وإن استقر أفطر.
وما عدا ذلك من المسائل التي ذكرناها كلها يفطر عنده، واعتبر وصول ذلك إلى جوفه بفعل آدمي كان أو غير آدمي، إلا الذباب وغبرة الطريق فإنه لا يفطر.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفطر بدواء ولا بطعنة، والعقد عندهم أن يصل من المجاري التي هي خلقة في البدن، فأما من غيرها فلا يفطر.
دليلنا: أن الأصل صحة صومه وانعقاده، وكون هذه الأشياء مفطرة له يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 75: السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر.
وقال الشافعي: ما وصل منه إلى الدماع يفطر.
دليلنا: أن ذلك يحتاج إلى دليل، وليس هاهنا دليل.
مسألة 76: إذا تمضمض للصلاة نافلة كانت أو فرضا، فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر، وإن تمضمض للتبرد أفطر.
وقال الشافعي: إذا تمضمض ذاكرا لصومه، فبالغ أفطر إذا وصل إلى حلقه.