كتاب الصوم الصوم في اللغة عبارة عن الإمساك والوقوف، وفي الشريعة عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص على وجه مخصوص ممن هو على صفات مخصوصة.
ولا ينعقد إلا بالنية.
والصوم على ضربين: شهر رمضان، وغيره.
فصوم شهر رمضان لا بد فيه من نية القربة، وإن ضم إليها نية التعيين كان أفضل.
ووقت النية ليلة الصوم من أولها إلى طلوع الفجر، فأي وقت نوى الصوم فقد انعقد صومه، ومتى لم ينو متعمدا مع العلم بأنه شهر رمضان حتى يصبح فقد فسد صومه وعليه القضاء، وإن لم يعلم أنه شهر رمضان - لعدم رؤيته أو لشبهة - ثم علم بعد أن أصبح جاز له أن يجدد النية إلى الزوال وصح صومه ولا إعادة عليه، وإن فاتت إلى بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء وإن صام عند الشبهة أو الشك منه للتطوع ثم انكشف أنه كان من شهر رمضان فقد أجزأ عنه ولا قضاء عليه. ويكفي الشهر كله نية واحدة، وإن جدد النية كل ليلة كان أفضل.
وأما صوم غير شهر رمضان فلا بد فيه من نية التعيين ونية القربة معا، سواء