كتاب الصوم وفيه أبواب:
الباب الأول:
الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع النية، فإن تعين الصوم كرمضان كفت فيه نية القربة، وإلا افتقر إلى التعيين. ووقتها الليل ويجوز تجديدها إلى الزوال، فإذا زالت الشمس فات وقتها ووجب الإمساك في رمضان والمعين، ثم قضاء.
ويجزئ في رمضان نية عن الشهر في أوله، ويجوز تقديم النية عليه.
ويوم الشك يصام - ندبا - عن شعبان، فإن اتفق أنه من رمضان أجزأ، ولو أصبح بنية الإفطار ولم يفطر ثم تبين أنه من رمضان جدد النية إلى الزوال، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا وقضى.
ومحل الصوم النهار من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب.
الباب الثاني: فيما يمسك عنه:
وهو ضربان: واجب وندب.
فالواجب: الأكل والشرب والجماع في القبل والدبر والاستمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعديا والبقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر