ويجوز نذر الصوم ممن عليه صوم واجب ويقدم النذر إن عينه بزمان على ما في ذمته من غير تعيين زمان، ولو لم يعينه فالأقرب التخيير، نعم لو كان عليه قضاء من رمضان وتضيق قدمه على النذر.
وقال الحسن لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان، ولو عين زمانا فاتفق مريضا فالأقرب قضاؤه، وكذا الحائض.
ولو حلف على صيام يوم وجب، وكذا لو حلف على عدم الإفطار في الندب أو نذر، وفي تمحض هذا الصوم نظر أقربه ذلك فينوي الوجوب حينئذ، أما لو نذر إتمام الندب فهو صوم وينعقد على الأقرب، بخلاف ما لو نذر صوم بعض يوم، وقال ابن الجنيد: لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقه الفطر أفطر وكفر، ويشكل بأنه إن كان كالأب فلا كفارة وإلا فلا إفطار.
درس [10]:
الصوم إما مضيق - أي لا بدل له -، وهو شهر رمضان إلا في مثل الهرمين، والنذر إلا مع العجز، والاعتكاف، وصوم كفارة الجمع على الظاهر.
وإما مخير ككفارة رمضان، وأذى الحلق، وخلف النذر والعهد، والاعتكاف، وما تعلق به النذر تخييرا.
وإما مرتب، ككفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، وجزاء الصيد على الأقرب، وبذل الهدي والبدنة في الإفاضة من عرفات، وكفارة قضاء رمضان على الأقوى، وما تعلق به النذر ترتيبا.
وإما مخير بعد الترتيب، وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه وهو محل.
وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا خمسة، النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميين، وجزاء الصيد إلا بدل النعامة عند المفيد والمرتضى وسلار وقال في الصوم في المختلف: المشهور أن فيها شهرين متتابعين، والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن والحلبي وعولا على رواية حسنة، وقضاء رمضان، وقضاء