تمكين فعلى قولين.
وكذلك اليمين إذا حلف: لا دخلت هذا الدار، فأدخل الدار محمولا لم يحنث، وإن أكره على أن يدخل فعلى قولين.
ولو قتل باختياره لزمه القود، وإن أكره فإن كان إكراه قهر وهو أن يرمى به عليه فلا ضمان عليه، وإن أكره حتى يقبل فعلى قولين في القود فأما الدية فإنها بينهما إذا سقط القود.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا يعلق عليها شئ إلا بدليل، ولا دليل في شئ من هذه المسائل على ما ادعوه.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: رفع عن أمتي ثلاث:
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
مسألة 47: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين، أو مد من طعام، وعليهما القضاء. وإليه ذهب الشافعي في القديم والجديد، وبه قال مجاهد وأحمد.
وقال في البويطي: على المرضع القضاء والكفارة، وعلى الحامل القضاء دون الكفارة، وبه قال مالك والأوزاعي.
وقال الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: عليهما القضاء ولا كفارة، وإليه ذهب المزني.
وقال ابن عباس وابن عمر: عليهما الكفارة دون القضاء كالشيخ الهرم يكفر ولا يقضي.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وأيضا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذه مطيقة.
مسألة 48: تكره القبلة للشاب إذا كان صائما، ولا تكره للشيخ. وبه قال