كتاب الصوم وهو توطين النفس لله على ترك الثمانية: الأكل والشرب المعتاد وغيره، والجماع قبلا أو دبرا لآدمي وغيره على الأقرب، والاستمناء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، والبقاء على الجنابة مع علمه ليلا، والحقنة بالمائع، والارتماس على الأقوى، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من المكلف أو المميز المسلم الخالي عن السفر والمرض والحيض والنفاس والجنابة على وجه، والإغماء والسكر وطول النوم.
فيشترط نية الوجوب أو الندب والقربة ليلا أو نهارا للناسي إلى زوال الشمس، وكذا الجاهل بوجوب ذلك اليوم أو من تجدد له العزم على صوم غير معين زمانه كالقضاء أو النفل، والأقرب امتداد النفل بامتداد النهار لا الفرض، خلافا لابن الجنيد، وفي التهذيب روايتان بجواز نية القضاء بعد الزوال.
ويشترط فيما عدا شهر رمضان تعيين سبب الصوم وإن كان نذرا معينا وشبهه على الأقوى.
وفي المبسوط فسر نية القربة أن ينوي صوم شهر رمضان، ولا ريب أنه أفضل، وكذا الأفضل أن ينوي الأداء، ولا يجب تجديدها بعد الأكل أو النوم أو الجنابة على الأقوى سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام.
وتتعدد النية بتعدد الأيام في غير شهر رمضان إجماعا، وفيه قولان أجودهما