النومة الأولى وإن طلع الفجر، وبالنظر إلى المحرمة بشهوة فيمني بغير قصد ولا اعتياد.
درس [3]:
اختلف في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله ورسوله أو الأئمة صلى الله عليه وآله متعمدا، وتعمد الارتماس، والمشهور الوجوب وإن ضعف المأخذ.
وتعمد ترك النية، فأوجبهما الحلبي وبعض شيوخنا المعاصرين، وهو نادر.
وشم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف، فأوجبهما الشيخ والقاضي، ونقل المرتضى وجوبهما بالحقنة وهما متروكان، والسعوط بما يتعدى الحلق متعمدا كالشرب، لا ما يصل إلى الدماع، وأوجبهما المفيد به مطلقا.
ولو ابتلع ما أخرجه الخلال متعمدا كفر، وفي الخلاف القضاء، ولو قصد الإمذاء بالملاعبة فلا كفارة خلافا لابن الجنيد.
واختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد والصب في الإحليل فيصل الجوف، وفي طعنه نفسه برمح كذلك، أو داوى جرحه كذلك أو قطر في أذنه دهنا، أو مضغ علكا، أو جلست المرأة في الماء، أو أكرهها الزوج على الجماع، أو أمذى عن ملاعبة بغير قصد، والأشبه عدم القضاء في الجميع.
وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء مطلقا وبتغاير الأيام مطلقا ومع تخلل التكفير على الأقرب، وفي تغاير الجنس قولان أحوطهما التكرر ومع اتحاده لا تكرار قطعا.
ومن أفطر في شهر رمضان مستحلا فهو مرتد، وغيره يعزر مرتين وقيل:
يقتل في الثالثة لرواية سماعة وهي مقطوعة، ولو استحل غير الجماع والأكل والشرب المعتادين لم يكفر خلافا للحلبي، ولو ادعى الشبهة الممكنة قبل منه، ويعزر المجامع بخمسة وعشرين سوطا والمطاوعة مثله، فلو أكرهها عزر خمسين.