فيه.
مسألة 81: إن وطأ هذا المسافر لزمته الكفارة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تلزمه.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضان، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.
مسألة 82: لا يكره السواك للصائم على كل حال. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يكره بعد الزوال ولا يكره قبله.
دليلنا: الأخبار المروية في فضل السواك وهي على عمومها، فمن خصصها فعليه الدلالة.
مسألة 83: إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه والإفطار، وبه قال الشافعي والثوري وأحمد، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الإفطار.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: متى خرج فعليه قضاؤه، وهل يلزمه بالدخول، فيه؟ فعلى قولين: المعروف من مذهبهم أنه يلزمه وعليه المناظرة، وقد يرتكبون أنه لا يلزمه.
مسألة 84: من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
مسألة 85: من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة عليه السلام متعمدا أفطر، وعليه القضاء والكفارة.