عنده شئ فلا شئ عليه، وظاهرها أنه في حياته، وتحمل على الندب، وظاهر علي بن بابويه وجوب الفدية وسقوط القضاء عن الحامل تخاف على ولدها، ورواية محمد بن مسلم بخلافه، والفدية مد لا مدان للقادر على الأصح.
فروع ستة:
الأول: لا فرق بين الجوع والعطش لخائف التلف، ولا بين الهرمين والشابين.
الثاني: لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان، والرواية مطلقة، ولكن الأصحاب قيدوا بالولد.
الثالث: هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل.
الرابع: لا فرق بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا ولا بين المستأجرة والمتبرعة على الظاهر، إلا أن يقوم غيرها مقامها.
الخامس: لو قام غير الأم مقامها روعي صلاح الطفل، فإن تم بالأجنبية فالأقرب عدم جواز الإفطار هذا مع التبرع أو تساوى الأجرتين، ولو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها، وجاز الإفطار.
السادس: هل يجب هذا الإفطار عليها؟ الظاهر نعم، مع ظن الضرر بتركه وأنه لا يدفعه إلا إرضاعها.
درس [9]:
نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب السبب، فلو أطلق أجزأ يوما، ولو عين عددا أو زمانا تعين، ولو نذر صوم زمان كان خمسة أشهر، وصوم حين ستة أشهر ما لم ينو غيرهما، وإنما يجب تتابعه مع التعيين لفظا كشهر متتابع، أو معنى كشهر معين، ولا يكفي مجاوزة النصف في المعين مطلقا ولا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين، وطرده الشيخ في السنة وهو أعلم.