والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق والمغمى عليه.
والواجب إما مضيق كرمضان وقضائه والنذر والاعتكاف، وإما مخير كجزاء الصيد، وكفارة أذى الحلق، وكفارة رمضان وإما مرتب، وهو: كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، ودم الهدي، وقضاء رمضان.
المطلب الثاني: في شرائط الوجوب:
إنما يجب: على المكلف، السليم من التضرر به، الطاهر من الحيض والنفاس.
فلا يجب الصوم: على الصبي، ولا المجنون، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية، ولا المريض المتضرر به ولا الحائض، ولا النفساء.
ويشترط في رمضان: الإقامة، فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر، ولو صام عالما بالقصر لم يجزئه، ولو جهل أجزأه، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أتم واجبا وأجزأه، وحكم المريض حكمه.
وشرط القضاء: التكليف، والإسلام، فلا يجب قضاء ما فات: الصبي، والمجنون، والمغمى عليه وإن لم تسبق منه النية، والكافر الأصلي.
ويجب القضاء على: المرتد، والحائض، والنفساء، والنائم، والساهي.
ولو أسلم، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب ذلك اليوم، ولو كان بعده لم يجب.
ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب لوليه القضاء، ولو استمر مرضه إلى آخر سقط الأول وكفر عن كل يوم منه بمد، ولو بدأ بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر، وإن لم يتهاون قضى بغير كفارة، ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء، وهو أكبر أولاده الذكور، ولو تعددوا قضوا بالتقسيط وإن اتحد الزمان.
ويوم الكسر واجب على الكفاية، ولو تبرع أحد سقط، ولو كان الأكبر أنثى