، ويوم السابع والعشرين من رجب فيه مبعث النبي عليه السلام، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الأرض من تحت الكعبة، وأول يوم من رجب، ورجب كله، وشعبان، وأيام البيض من كل شهر وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، وصوم يوم عاشوراء على وجه الحزن والمصيبة لما حل بأهل بيت الرسول عليه السلام.
وأما الصوم القبيح: فهو يوم العيدين، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان، وأيام التشريق لمن كان بمنى ومن كان بالأمصار جاز له صومهن، وصوم الصمت وهو أن لا يتكلم، وصوم الوصال كذلك يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين، وصوم نذر المعصية، وصوم الدهر لأنه يدخل فيه العيدان.
وأما صوم التأديب: فمثل المسافر إذا قدم على أهله في بعض النهار أمسك بقية نهاره تأديبا، وكذلك الحائض إذا طهرت في وسط النهار، والمريض إذا برأ، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم. فإن هؤلاء كلهم يمسكون بقية نهارهم تأديبا وكان عليهم القضاء لذلك اليوم.
وأما صوم الإذن: فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، وكذلك المملوك لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، وكذلك الضيف إلا بإذن مضيفه.
فصل في حكم المريض والعاجز عن الصيام كل مريض يغلب معه الظن أنه إذا صام أدى إلى تلف النفس أو زاد في المرض زيادة بينة فلا يجوز معه الصوم، وإن صامه لم يجزئه وكان عليه القضاء.
والمريض لا يخلو من ثلاثة أحوال: أما أن يموت من مرضه، أو يبرأ، أو يستمر به المرض إلى رمضان آخر.
فإن مات من مرضه يستحب لوليه القضاء عنه، وليس ذلك بواجب.