والناسي يجددها إلى الزوال ثم يفوت وقتها، فإن لم يكن معينا بطل، وإن كان معينا نوى ويجب القضاء.
ويجوز تجديدها بتجدد العزم إلى الزوال في غير المعين، وفيه مع النسيان وفي المندوب إلى الغروب، ولا بد لكل يوم من نية.
وتحرم نية الوجوب في يوم الشك، ولا تجزئ إن ظهر من رمضان، إلا إن كان قبل الزوال مع التجديد، ويتأكد صومه بنية الندب، فإن ظهر في أثناء اليوم جدد الوجوب ولو قبل الغروب وأجزأ، وكذا لو كان بعد اليوم.
ولو نوى الفطر فظهر قبل الزوال ولم يكن تناول جدد النية وأجزأه، ولو كان قد تناول أو كان بعده مطلقا أمسك واجبا مع النية وعليه القضاء، ولو تعمد الإفطار كفر.
ويجب استدامتها، فلو جدد نية الإفساد بطل وإن عاد ولو قبل الزوال، وكذا لو ارتد.
ووقت الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية، ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا مع شدة التنوق، أو يكون من يتوقع إفطاره، ولو شك في دخول الليل حرم التناول، ولو شك في طلوع الفجر لم يحرم، ولو طلع وفي فيه طعام لفظه، ولو ابتلعه كفر.
ولو كان مجامعا واستمر أو استدام أو نزع بنية الجماع كفر، ولو نزع بنية الإمساك وكان شروعه مع ظن السعة والمراعاة لم يكن عليه شئ وبدونها يقضي ولو ظن ضيق الوقت كفر.
الفصل الرابع في أقسامه:
وهو: واجب ومندوب ومكروه ومحظور.
فالواجب ستة: رمضان وقضاؤه والكفارات وثالث الاعتكاف والمنذور