مزيد حكم النهار على الليل، وما ذاك إلا وجوب كفارة ثانية وليس بجيد.
مسألة [11]: إذا أفطر في الاعتكاف، إن كان المنذور لفظا ومعنى فإنه يتم ويستأنف مع احتمال احتساب أيام الإتمام من الاستئناف، والمعنى خاصة يبني إن كان بعد ثلاثة وقبلها يستأنف ويكفر في الصورتين، واللفظ خاصة كشهر متتابع وحكمه الاستئناف مع الإفطار، ولو بقي يوما واحدا ووجبت الكفارة في الثوالث مطلقا وبالجماع مطلقا، والذي لا لفظ ولا معنى حكمه صحة كل ثلاثة ووجوب الكفارة في الثالث مطلقا.
مسألة [12]: قوله: ويحرم على المعتكف البيع والشراء فهل إذا أو كل فيهما يجوز أم يقعان باطلان؟
الجواب: لا يصح أن يتولى البيع بنفسه، ويجوز أن يوقعه عنه وكيله الذي سبقت وكالته الاعتكاف، وأما وكالته حال الاعتكاف فلا يجوز وتبطل الوكالة.