مسألة 66: إذا أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه لكل يوم مدين.
وقال الشافعي: إن مات قبل أن يدركه آخر تصدق عنه بمد، وإن مات بعد رمضان آخر بمدين.
وقال أبو حنيفة: يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه مجمع عليه، وما ادعوه ليس عليه دليل.
مسألة 67: حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.
وقال بعضهم: عليه عن كل عام كفارة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 68: يجوز أن يقضي فوات رمضان متفرقا، والتتابع أفضل، وبه قال الشافعي، وبه قال أبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال قوم: أن المتابعة واجبة. روي ذلك، عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر، وعائشة، والنخعي، وبه قال داود وأهل الظاهر.
دليلنا: إجماع الفرقة.
فأما فضل التتابع فقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه.
وأما جواز الفرقة رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال في قضاء رمضان: إن شاء تابع وإن شاء فرق.