وأبي مسعود البدري، والحسن البصري، وإسحاق.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن مع الصوم في الأوقات المخصوصة يصح اعتكافه، وليس على انعقاده في غيرها دليل، فوجب نفيه.
وروى عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا اعتكاف إلا بصوم.
وروى عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: قلت:
يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية؟ فقال:
اعتكف وصم.
مسألة 93: إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج، أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل. وبه قال الشافعي في الإملاء.
وقال في الأم: لا يبطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل.
وقال أبو حنيفة: إن أنزل بطل، وإن لم ينزل، لم يبطل.
دليلنا: قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا عام في كل مباشرة، أنزل أو لم ينزل، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
مسألة 94: إذا وطأ المعتكف ناسيا، لم يبطل اعتكافه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يبطل اعتكافه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
مسألة 95: إذا نذر أن يعتكف شهرا، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا أو متتابعا، والمستحب المتابعة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عليه المتابعة إلا أن ينوي اعتكاف نهار شهر، فإنه لا يلزمه