وهذا قد شهد.
وقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته، وهذا قد صحت عنده الرؤية.
مسألة 57: الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا، ولا يجب ذلك بحال، فإن كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك، وإن كان المريض نوى ذل لا يصح، لأن صوم المريض لا يصح عندنا.
وأما المسافر فإن كان نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده، وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به.
وللشافعي وأصحابه في هذه المسائل قولان: أحدهما: لا يجب أن يمسك وعليه أصحابه.
والآخر: عليه أن يمسك.
وقال أبو إسحاق: إن كان الصبي والمسافر تلبسا بالصوم، وجب عليهما الإمساك بقية النهار.
وقال الباقون: لا يجب ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا يوجب عليها إلا بدليل.
مسألة 58: إذا نوى الصوم قبل الفجر، ثم سافر في النهار، لم يجز له الإفطار. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال أحمد والمزني: له الإفطار.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبار قد أوردناها في الكتاب الكبير.
وأيضا قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، وحقيقة الإتمام، إكمال ما تلبس به.