جامع يوما من رمضان يتناول عمومه ذلك لأنه لم يفصل، فعلى من خصه الدلالة.
مسألة 44: إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة، مثل ما يلزم الواطئ، سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر.
وقال الشافعي: لا تجب هذه الكفارة إلا بالوطئ في الفرج إذا كان الصوم تاما، وهو أن يكون أداء شهر رمضان في الحضر، فإن وطأ في غير الفرج أو في غيره من الصيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلا كفارة، وعلى هذا جل أصحابه.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: تجب الكفارة الصغرى، وهي مد من طعام بالأكل والشرب وما يجري مجراهما، وبه قال سعيد بن جبير، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان.
وقال مالك: من أفطر بمعصية فعليه الكفارة بأي شئ أفطر من جماع أو غيره، حتى أنه لو كرر النظر فأمنى فعليه الكفارة.
وقال قوم: إن أفطر بأكل فعليه الكفارة، ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو إسحاق.
وقال أبو حنيفة: يكفر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه، فأعلى جنس الجماع الوطء في الفرج، وبه تجب الكفارة، وأعلى جنس المأكولات ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء، فأما ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن أن يبتلع جوهرة أو جوزة أو لوزة يابسة فلا كفارة عليه، بلى إن ابتلع لوزة رطبة فعليه الكفارة لأنه يقصد به صلاح البدن.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وأيضا روى أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا ولم يفرق.