السفر، والصائم في السفر كالمفطر في الحضر.
وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله بلغه أن أناسا صاموا فقال:
أولئك العصاة.
مسألة 54: القادم من سفره وكان قد أفطر، والمريض إذا برأ، والحائض إذا طهرت، والنفساء إذا انقطع دمها، يمسكون بقية النهار تأديبا، وكان عليهم القضاء.
وقال أبو حنيفة: عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال.
وقال الشافعي وأصحابه: ليس عليهم الإمساك، وإن أمسكوا كان أحب إلي.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، ولأن هذا اليوم واجب صومه، وإنما أبيح الإفطار لعذر، وقد زال العذر، فبقي حكم الأصل.
مسألة 55: إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه، ولا يجوز له تقديمه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يقدمه، وهكذا الخلاف في الصلاة.
دليلنا: إجماع الفرقة ودليل الاحتياط، ولأن جواز تقديمه يحتاج إلى شرع، وليس شرع يدل عليه.
مسألة 56: إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ظهر أنه كان من رمضان، وجب عليه إمساك باقيه. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي في البويطي: لا يلزمه إمساك باقيه، وقال في القديم والجديد: يلزمه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه،