دليلنا: إجماع الطائفة والأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا، فإنه إذا قضى برئت ذمته بيقين، فأما إيجاب الكفارة فلا دليل عليه والأصل براءة الذمة.
وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ذرعه قئ وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقيا فليقض.
مسألة 20: إذا أصبح يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، ويعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار، ثم بان أنه من شهر رمضان لقيام بينة عليه قبل الزوال، جدد النية وصام، وقد أجزأه. وإن بان بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يمسك وعليه القضاء على كل حال.
واختلفوا إذا أمسك هل يكون صائما أم لا؟
قال الأكثر أنه يجب عليه الإمساك ولا يكون صائما.
وقال أبو إسحاق: يكون صائما من الوقت الذي أمسك صوما شرعيا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 21: إذا نوى أن يصوم غدا من شهر رمضان فرضة أو نفلة، فقال أنه إن كان من رمضان فهو فرض، وإن لم يكن من رمضان فهو نافلة أجزأه ولا يلزمه القضاء.
وقال الشافعي: لا يجزئه وعليه القضاء.
دليلنا: ما قدمناه من أن شهر رمضان يجزئ فيه نية القربة، ونية التعيين ليست شرطا في صحة الصوم، وهذا قد نوى القربة وإنما لم يقطع على نية التعيين فكان صومه صحيحا.