مسألة 22: إذا كان ليلة الثلاثين، فنوى إن كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا أو نفلا، أو نوى إن كان من رمضان فهو فرض وإن لم يكن فهو نفل أجزأه.
وقال الشافعي في الموضعين: أنه لا يجزئ.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 23: إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، فوافق شهر رمضان أجزأه، وقد روي أنه لا يجزئه.
وإن صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين فإنه يجزئه أيضا.
وقال أصحاب الشافعي في الأولى: أنه لا يجزئه، وفي المسألة الثانية قال أبو العباس بن سريج: إن صام بقول بعض المنجمين وأهل الحساب أجزأه.
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة وأخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان، ولم يفرقوا.
ومن قال من أصحابنا: لا يجزئه، تعلق بقوله: أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان، ونهينا أن نصومه من رمضان، وهذا صامه بنية رمضان، فوجب أن لا يجزئه لأنه مرتكب للنهي، وذلك يدل على فساد المنهي عنه.
مسألة 24: إذا كان شاكا في الفجر فأكل وبقى على شكه لا يلزمه القضاء.
وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يلزمه القضاء.
دليلنا: قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا لم يتبين بعد.