دليلنا: أنه ابتلع ما يفطر، فوجب أن يفطره، لأنه لو تناول ابتداء ذلك المقدار لأفطره بلا خلاف.
وأيضا فإنه ممنوع من الأكل وهذا أكل.
مسألة 17: غبار الدقيق، والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر، ويجب منه القضاء، والكفارة متى تعمد.
ولم يوافق عليه أحد من الفقهاء، بل أسقطوا كله القضاء والكفارة معا.
دليلنا: الأخبار التي بيناها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط، لأن مع ما قلناه تبرأ الذمة بيقين، وفي الإخلال به خلاف.
مسألة 18: إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف، وكذلك إن جمعه في فيه ثم بلعه لا يفطر. فإن انفصل من فيه، ثم عاد إليه أفطر.
ووافقنا الشافعي في الأولى والأخيرة، وأما الثانية وهي الذي يجمع في فيه ثم يبلعه له فيها وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يفطر، وكذلك القول في النخامة.
دليلنا: أن الصوم إذا كان صحيحا وجب أن لا يحكم بفساده إلا بدليل، وليس في الشرع ما يدل على أن ما ذكره يفطر.
مسألة 19: إذا تقيا متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة، فإن ذرعه القئ فلا قضاء عليه أيضا، وهو المروي عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال ابن مسعود وابن عباس: لا يفطره على حال وإن تعمد.
وقال عطاء وأبو ثور: إن تعمد القئ أفطر وعليه القضاء والكفارة، وإن ذرعه لم يفطر وأجرياه مجرى الأكل عامدا.