لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه.
دليلنا: إجماع الطائفة، والأخبار التي رويناها في الكتاب المقدم ذكره.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الصوم جنة من النار، ولم يفرق.
مسألة 10: إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية. وبه قال جميع الفقهاء.
وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رئي بعده فهو لليلة المستقبلة. وبه قال أبو يوسف.
دليلنا: الأخبار التي رويناها في الكتاب المقدم ذكره، وبينا القول في الرواية الشاذة.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وهذا رآه بالنهار، فينبغي أن يكون صومه وفطره من الغد، لأنه إن صام ذلك اليوم فيكون قد صام قبل رؤية الهلال.
وأيضا روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر، وابن عمر، وأنس وقالوا كلهم: لليلة القابلة، ولا مخالف لهم يدل على أنه إجماع الصحابة.
مسألة 11: لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين، فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم، وأما مع الصحو فلا يقبل إلا خمسون قسامة، أو اثنان من خارج البلد.
وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين، وبه قال مالك، والأوزاعي،