وقال جميع الفقهاء: تمم صومه ولا شئ عليه ولا قضاء ولا كفارة.
وقال أبو هريرة لا يصح صومه، وبه قال الحسن بن صالح بن حي، وهذا مثل ما قلناه إلا أني لا أعلم هل يوجبان الكفارة أم لا.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا فإذا قضى وكفر برئت ذمته بلا خلاف وإذا لم يفعله لم تبرأ ذمته بيقين.
وروى أبو هريرة قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قال محمد و رب الكعبة.
مسألة 14: إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل، فإن أكل ثم تبين له أنه كان طالعا كان عليه القضاء، وكذلك إن شك في دخول الليل فأكل ثم تبين أنه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء. وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الحسن وعطاء: لا قضاء عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: أتموا الصيام إلى الليل، وهذا لم يصم إلى الليل، فوجب عليه القضاء.
مسألة 15: يجوز له الجماع إذا بقي من طلوع الفجر مقدار ما يغتسل فيه من الجنابة، فإن لم يعلم ذلك وظن أن الوقت باق فجامع، فطلع عليه الفجر نزع وكان عليه القضاء دون الكفارة، فإن لم ينزع وأولج كان عليه القضاء والكفارة. فأما إذا كان عالما بقرب الفجر، فجامع فطلع الفجر عليه، كان عليه القضاء والكفارة.
وقال الشافعي وأصحابه: إذا أولج قبل طلوع الفجر فوافاه الفجر مجامعا فيه مسألتان: إحديهما أن يقع النزع والطلوع معا، والثاني إذا لم ينزع.
فالأولى: إذا وافاه الفجر مجامعا، فوقع النزع والطلوع معا، وهو أنه جعل