مسألة 27: إذا وطأها نائمة أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هي، وعليه كفارتان.
وللشافعي فيه قولان حسب قوله في لزوم كفارة واحدة أو كفارتين.
وإن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت غير أنه لا يلزمها الكفارة وكان عليه ذلك وله في إفطارها وجهان ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة.
دليلنا: على الأول إجماع الفرقة على أنه إذا أكرهها فعليه كفارتان لا يختلفون فيه، فأما إذا لم يكن أكرهها ملجأ فإنها تكون مفطرة ولزمها القضاء.
وأما الكفارة فلعموم قولهم: لا كفارة على المكرهة، ولم يفصلوا بين إكراه وإكراه، والأصل براءة الذمة.
مسألة 28: إذا زنى بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة وعليها كفارة.
ومن أصحابنا من قال: يلزمه ثلاث كفارات، وروي ذلك عن الرضا عليه السلام.
وقال الشافعي: عليه كفارة وعليها كفارة، ولا يتحملها بالزوجية، لأنها مفقودة هاهنا، فإيجاب كفارة واحدة عليه ليس فيها خلاف.
وإذا نصرنا الثلاث كفارات، فالمرجع فيه إلى الخبر الذي ذكرناه، وقد أوردناه في الكتاب المقدم ذكره.
مسألة 29: الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع، سواء كفر بالعتق أو بالصوم.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يسقط منه القضاء، والآخر: لا يسقط، وعليه أكثر أصحابه سواء كفر بعتق أو صيام.