والليث بن سعد وسواء كان صحوا أو غيما.
والآخر: أنه يقبل شهادة واحد، وعليه أكثر أصحابه، وبه قال في الصحابة عمر، وابن عمر، وحكوه عن علي عليه السلام، وبه قال في الفقهاء أحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة: إن كان يوم غيم قبلت شاهدا واحدا، وإن كان صحوا لم يقبل إلا التواتر فيه والخلق العظيم.
دليلنا: إجماع الطائفة، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما.
وأيضا فلا خلاف أن الشاهدين يقبلان، ولم يقم دليل على وجوب قبول الواحد.
وروى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: أنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وتعلمنا منهم، وأنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا، ذكره الدارقطني.
مسألة 12: لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان. وبه قال جميع الفقهاء.
وقال أبو ثور: يثبت بشاهد واحد.
دليلنا: الإجماع، فإن أبا ثور لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض خلافه، وسبقه الإجماع.
وأيضا فإن بشهادة الشاهدين يجوز الإفطار بلا خلاف، وليس على قول من أجاز ذلك بواحد دليل.
مسألة 13: من أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شئ عليه وإن أصبح كذلك متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه قضاؤه وعليه الكفارة.