مسألة 2: الصوم لا يجزئ من غير نية، فرضا كان أو نفلا، شهر رمضان كان أو غيره، سواء كان في الذمة أو متعلقا بزمان بعينه. وبه قال جميع الفقهاء إلا زفر، فإنه قال: إذا تعين عليه رمضان على وجه لا يجوز له الفطر، وهو إذا كان صحيحا مقيما أجزأه من غير نية، فإن لم يتعين عليه بأن يكون مريضا أو مسافرا أو كان الصوم في الذمة كالنذر والقضاء والكفارات، فلا بد فيه من النية، وروي هذا عن مجاهد.
دليلنا: قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فنفى المجازاة على كل نعمة إلا ما يبتغي به وجهه والابتغاء بها وجهه هو النية.
وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى أن صومه صحيح مجز، وليس على قول من قال إذا لم ينو أنه يجزئ دليل.
وأيضا قوله عليه السلام الأعمال بالنيات، ونحن نعلم أنه إنما أراد به كونها شرعية مجزئة دون وقوع جنس الأفعال، لأنه لو أراد ذلك لكان كذبا.
مسألة 3: الصوم على ضربين: مفروض ومسنون، والمفروض على ضربين: ضرب يتعين صومه، كصوم شهر رمضان، وصوم النذر المعين بيوم مخصوص. فما هذا حكمه يجوز فيه تجديد النية إلى قبل الزوال. وبه قال أبو حنيفة. ويجزئ في صوم شهر رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره، وبه قال مالك.
وما لا يتعين، بل يجب في الذمة، مثل النذر الواجب في الذمة، والكفارات، وقضاء شهر رمضان وما أشبه ذلك، فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم، ويجزئ ذلك إلى قبل الزوال.
وقال الشافعي: لا بد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب ذلك شرعا أو نذرا، كصيام شهر رمضان، والنذر، والكفارات، وسواء تعلق بزمان بعينه