مسألة 25: من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب أبي حنيفة.
قال الليث بن سعد والنخعي: لا كفارة عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار الواردة التي ذكرناها.
وأيضا إذا فعل ذلك برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل ففي براءتها خلاف.
وروى أبو هريرة قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت فقال: ما شأنك؟ فقال: وقعت على امرأتي في شهر رمضان، فقال:
تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال:
لا، قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: اجلس فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق فيه تمر، فقال: تصدق به، فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وآله حتى بدا ثناياه فأطعمه إياهم.
مسألة 26: يجب بالجماع كفارتان: إحديهما على الرجل والثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له، فإن استكرهها كان عليه كفارتان.
وقال الشافعي في القديم والأم: كفارة واحدة، وعليه أصحابه وبه يفتون.
وهل عليه أم عليها ويتحملها الزوج، على وجهين. وقال في الإملاء: كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة من غير تحمل، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأيضا الأخبار المروية في هذا الباب ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أفطر في رمضان فعليه مثل ما على المظاهر، وهذا نص وهذه قد أفطرت.