ينزع وجعل الفجر يطلع لم يفسد صومه، ولا قضاء ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة.
وقال زفر والمزني: أفسد صومه، وعليه القضاء بلا كفارة.
وأما الثانية: إذا وافاه الفجر مجامعا فتمكث أو تحرك لغير إخراجه، فلا فصل بين هذا وبين من وافاه الفجر فابتدأ بالإيلاج مع ابتداء الطلوع حتى وقع الإيلاج والطلوع معا.
فإن كان جاهلا بالفجر فعليه القضاء بلا كفارة.
وليس على قولهم جماع يمنع من صوم بلا كفارة إلا هذا، ولا من أكل مع الجهل أفسد الصوم إلا هذا.
فإن كان عالما به أفسد الصوم وعليه الكفارة.
وقال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لأن صومه ما انعقد، فالجماع لم يفسد صوما منعقدا فلا كفارة.
وقال أصحاب الشافعي: المذهب أن الصوم لم ينعقد، وأن الكفارة إنما وجبت بجماع منع الانعقاد.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن من أصبح جنبا متعمدا من غير ضرورة لزمه القضاء والكفارة، وفي المسألتين معا قد أصبح جنبا متعمدا، فوجب أن يلزم القضاء والكفارة.
فأما إذا لم يعلم، فليس عليه شئ، لأنه لو فعل ذلك نهارا لم يلزمه شئ بلا خلاف بين الطائفة.
مسألة 16: إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه، ويمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا كان عليه القضاء. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه ولا قضاء.