وقال الأوزاعي: إن كفر بصيام فلا قضاء، لأن الصوم يدخل في الصوم.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي رويناها عنهم عليه السلام، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
مسألة 30: إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها، واستغفر الله، ولا شئ عليه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: لا يسقط عنه فرضها، ويكون في ذمته أبدا إلى أن يخرج، وهو الذي اختاره أصحابه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها، وهذا عاجز، وليس في وسعه الكفارة، ولا أوتي ذلك.
مسألة 31: إذا أكل وشرب ناسيا لم يفطر، وكذلك الجماع. وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو المروي عن علي عليه السلام، وابن عمر، وأبي هريرة، وبه قال في الفقهاء الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه غير أن أبا حنيفة قال:
القياس أنه يفطر، غير أني لم أفطره استحسانا. فعنده أن العمد والسهو فيما يفسد من العبادات سواء إلا الصوم فإنه مخصوص بالخبر، فلهذا لم يفطره استحسانا.
وقال ربيعة ومالك: أفطره وعليه القضاء، ولا كفارة.
وقال مالك: هذا في صوم الفرض، فأما التطوع فلا يفطر الناسي.
وقال أحمد: إن أكل ناسيا مثل ما قلناه، وإن جامع ناسيا فعليه القضاء والكفارة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وليس على إيجاب القضاء والكفارة على الناسي دليل.