وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من صام ثم نسي فأكل وشرب فليتم صومه ولا قضاء عليه، الله أطعمه وسقاه.
مسألة 32: كفارة من أفطر في شهر رمضان لأصحابنا فيه روايتان:
إحديهما: أنها على الترتيب، مثل كفارة الظهار. العتق أولا ثم الصوم ثم الإطعام. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي والأوزاعي، والليث ابن سعد.
والأخرى: أنه مخير فيها، وبه قال مالك.
وقد ذكرنا الروايتين معا في الكتابين المقدم ذكرهما، فإن رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط، وإن رجحنا التخيير فلأن الأصل براءة الذمة وبما رواه أبو هريرة: أن رجلا أفطر في شهر رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وخبر الأعرابي يقوي الترتيب.
مسألة 33: كل موضع تجب فيه الكفارة عتق رقبة فإنه يجزئ أي رقبة كانت، إلا في قتل الخطأ، فإنه لا يجزئ إلا المؤمنة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجزئ إلا المؤمنة في جميع الكفارات.
دليلنا: الظواهر التي وردت في وجوب عتق رقبة، ولم يقيدوها بمؤمنة، فعلى من قيدها بالإيمان الدليل، لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 34: يستحب أن تكون الرقبة سليمة من الآفات، وليس ذلك بواجب. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا تجزئ إلا سليمة.