قال في الحرملة: يجزئ، وقال في الأم: لا يجوز بعد الزوال، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل.
وقال مالك: لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض سواء، وبه قال المزني.
وروي ذلك عن جابر بن زيد في التابعين، وفي الصحابة عن ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبي طلحة، وأبي الدرداء، وأبي أيوب الأنصاري.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيما قلناه إلا الخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى رواية.
وروى عكرمة قال: قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عندك شئ؟ قلت: لا فقال: إذن أصوم. ودخل علي يوما آخر فقال:
عندك شئ؟ قلت: نعم قال: إذن أطعم وإن كنت قد فرضت الصوم.
فوجه الدلالة أنه قال: إذن أصوم يعني أبتدأ الصوم وأستأنفه فإن إذن في كلام العرب لهذا المعنى.
وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك بقية النهار.
مسألة 7: إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد النية.
وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.
وقال أبو إسحاق: يكون صائما من وقت تجديد النية، وما قبله يكون إمساكا لا صوما يثاب عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أنه يكون صائما صوما شرعيا، والصوم الشرعي لا يكون إلا من أوله.
مسألة 8: علامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين: إما رؤية الهلال أو شهادة شاهدين، فإن غم عد شعبان ثلاثين يوما ويصام بعد ذلك بنية الفرض.