وقال أبو حنيفة: إن كان الصوم في الذمة، كما قلناه.
وقال الشافعي: وإن كان متعلقا بزمان بعينه كالنذر وشبهه وشهر رمضان لم يخل حاله في رمضان من أحد أمرين: إما أن يكون حاضرا أو مسافرا.
فإن كان حاضرا لم يفتقر إلى تعيين النية، فإن نوى مطلقا أو تطوعا أو نذرا أو كفارة، وقع عن رمضان وعن أي شئ نوى، انصرف إلى رمضان.
وإن كان في السفر نظرت، فإن نوى مطلقا وقع عن رمضان، وإن نوى نذرا أو كفارة، وقع عما نوى له، وإن نوى نفلا ففيه روايتان:
أحدهما: يقع عما نوى له كما لو نوى نذرا.
والثاني: عن شهر رمضان كما لو أطلق.
وقال أبو يوسف ومحمد: عن أي شئ نوى في رمضان وقع عن رمضان في سفر كان أو في حضر، وأجروه في السفر على ما أجراه أبو حنيفة في الحضر.
دليلنا: قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأمره بالإمساك، وهذا فقد أمسك فوجب أن يجزيه.
وأيضا تعيين النية يحتاج في الموضع الذي يجوز أن يقع الصوم على وجهين، فأما إذا لم يصح أن يقع إلا شهر رمضان فلا يحتاج إلى تعيين النية، كرد الوديعة.
وأما في حال السفر فعندنا لا يجوز أن يصومه على حال، بل فرضه الإفطار، فإن نوى نافلة، أو نذرا كان عليه، أو كفارة احتاج إلى تعيين النية، ويقع عما ينويه، لأن هذا زمان يستحق فيه الإفطار، فجاز أن ينوي فيه صيام يوم يريده، لأنه لا مانع منه.
هذا على قول من أجاز صوم النافلة في السفر على ما نختاره، فأما إذا منعنا منه، فلا يصح هذا الصوم على حال.
مسألة 5: وقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر، أي وقت نوى أجزأه،