ويضيق عند طلوع الفجر، هذا مع الذكر. فأما إذا فاتت ناسيا جاز تجديدها إلى عند الزوال.
وأجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم وأيام فأما نية التعيين فعلى ما بيناه أولا.
وقال الشافعي: وقت الوجوب قبل طلوع الفجر الثاني لا يجوز أن يتأخر عنه، فإذا بقي من الليل قدر نية فقط فقد تضيق عليه، كما إذا بقي من وقت الظهر قدر أربع ركعات تعينت عليه، قال فإن وافق انتهاء النية مع انتهاء الليل أجزأه، وإن ابتدأ بالنية قبل طلوعه فطلع الفجر قبل إكمالها لم يجزئه.
وأما وقت الجواز ففيها ثلاثة أوجه: ظاهر المذهب أن وقتها ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني، أي وقت أتى بها فيه أجزأه، وبه قال أبو العباس وأبو سعيد وغيرهما.
وفيهم من قال: وقتها بعد نصف الليل، فإن نوى قبل النصف لم يجزئه.
وقال أبو إسحاق: وقت النية أي وقت شاء من الليل، ولكن بعد أن لا يفعل بعدها ما ينافيها، مثل أن ينام بعدها ولا ينتبه حتى يطلع الفجر، فإن انتبه قبل طلوع الفجر، أو أكل أو شرب أو جامع، فعليه تجديد النية.
وحكي أن أبا سعيد الإصطخري لما بلغته هذه المقالة قال: يستتاب من قال هذا، فإن تاب وإلا قتل، لأنه خالف إجماع المسلمين.
دليلنا: إجماع الأمة، فإن خلاف أبي إسحاق شاذ لا يلتفت إليه، وعليه إجماع الطائفة لا يختلفون فيه.
مسألة 6: يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا، ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال، وهو الظاهر في الروايات، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصا.
وقال الشافعي: يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا، وبعد الزوال فيه قولان: