فأما العدد والحساب فلا يلتفت إليهما، ولا يعمل بهما، وبه قالت الفقهاء أجمع.
وحكوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا: يثبت بهذين وبالعدد، فإذا أخبر ثقات من أهل الحساب والعلم والنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهم.
وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد، وذهب شاذ منهم إلى القول بالجدول.
دليلنا: الأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة صلوات الله عليهم ذكرناها في تهذيب الأحكام، وبينا القول فيما يعارضها من شواذ الأخبار.
وأيضا قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فبين أن الأهلة يعرف بها مواقيت الشهور والحج، ومن ذهب إلى الحساب والجدول لا يراعى الهلال أصلا، وذلك خلاف القرآن.
مسألة 9: صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان، ويحرم صومه بنية رمضان، وصومه من غير نية أصلا لا يجزئ عن شئ.
وذهب الشافعي إلى أنه يكره أفراده بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان، ولا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام.
وكذلك لا يكره أن يصومه إذا وافق عادة له في مثل ذلك، أو يوم نذر أو غيره. وحكي أن به قال في الصحابة علي عليه السلام وعمر، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وفي التابعين الشعبي، والنخعي، وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي.
وقالت عائشة وأختها أسماء: لا يكره بحال.
وقال الحسن وابن سيرين: إن صام إمامه صام، وإن لم يصم إمامه لم يصم.
وقال ابن عمر: إن كان صحوا كره، وإن كان غيما لم يكره، وبه قال أحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة: إن صامه تطوعا لم يكره، وإن صامه على سبيل التحرز