المتعة إن صام يوما ثم أفطر بنى، وإن صام يوما واحدا استأنف. هذا إذا أفطر من غير عذر، وأما إن أفطر لمرض أو حيض أو عذر فإنه يبني على كل حال.
وما لا يراعى فيه التتابع: فمثل قضاء رمضان، وصوم جزاء الصيد، وصوم النذر إذا لم يشترط التتابع، وصوم السبعة أيام في دم المتعة.
وفي الصوم ما يجب بإفطاره متعمدا من غير عذر قضاء وكفارة، ومنه ما لا يجب ذلك فيه: فالأول صوم شهر، رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وصوم الاعتكاف. وما عدا ذلك من الأنواع متى أفطر لا تلزمه كفارة.
وينقسم صوم الواجب ثلاثة أقسام: أحدها مرتب، والآخر مخير، والثالث مضيق.
فالمرتب: كفارة اليمين لأنه لا يجوز إلا بعد العجز عن العتق والإطعام والكسوة، وصوم كفارة قتل الخطأ والظهار فإنه لا يجوز إلا بعد العجز عن العتق وصوم دم الهدي فإنه لا يجوز إلا بعد العجز عن الهدي.
والمخير: كفارة أذى حلق الرأس فإنه مخير بين النسك والصدقة والصوم، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان بلا عذر على خلاف بين الطائفة في تخييره، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال، وكذلك صوم جزاء الصيد فإنه مخير في جميع ذلك.
والمضيق: صوم شهر رمضان، وصوم قضاء شهر رمضان، وصوم النذر، وصوم الاعتكاف.
وأما المندوب من الصوم فجميع أيام السنة إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، إلا أن بعضه أفضل من بعض:
منها: صوم الثلاثة أيام في كل شهر: أول خميس في العشر الأول، وأول أربعاء في العشر الثاني: وآخر خميس في العشر الأخير.
وصوم الأربعة أيام في السنة، مثل يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة، ويوم السابع عشر من شهر ربيع الأول فيه مولد النبي عليه السلام