كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة، والقضاء، والكفارات، وبه قال مالك وأحمد، إلا أن مالكا قال: إذا نوى شهر رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه، كما قلناه.
وقال أبو حنيفة: إن كان متعلقا بالذمة كقول الشافعي، وإن كان متعلقا بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين أجزأه أن ينوي لكل يوم قبل الزوال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولم يذكر مقارنة النية له.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء وقال: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك بقية نهاره وكان صيام عاشوراء واجبا.
وروي مثل ما قلناه عن علي عليه السلام وابن مسعود.
مسألة 4: الصوم المعين على ضربين: أحدهما شهر رمضان، فيجزئ فيه نية القربة، ولا تجب فيه نية التعيين، فلو نوى صوما آخر نفلا أو قضاء وقع عن شهر رمضان، وإن كان التعيين بيوم مثل النذر يحتاج إلى نية معينة.
وأما الصوم الواجب في الذمة، مثل قضاء رمضان، أو الصوم في النذر غير المعين، أو غيره من أنواع الصوم الواجب، وكذلك صوم النفل، فلا بد في جميع ذلك من نية التعيين ونية القربة، ويكفي أن ينوي أنه يصوم متقربا به إلى الله تعالى، وإن أراد الفضل نوى أنه يصوم غدا يوما من شهر رمضان.
ونية التعيين هو أن ينوي الصوم الذي يريده، ويعينه بالنية.
وقال الشافعي: في جميع ذلك لا بد فيه من نية التعيين، وهو أن ينوي أنه يصوم غدا من رمضان فريضة، ومتى أطلق النية ولم يعين أو نوى عن غيره كالنذر والكفارات والتطوع لم يقع عن رمضان ولا عما نوى، سواء كان في السفر أو في الحضر.