كتاب الصوم مسألة 1: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ".
من أصحابنا من قال: إنما عني به عشرة أيام من المحرم، وكان الفرض التخيير بين الصوم والإطعام، ثم نسخ بقوله: شهر رمضان الذي - إلى قوله - فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فحتم على الصوم لا غير.
وقال الشافعي: المراد بالآية شهر رمضان، إلا أنه نسخ فرض التخيير إلى التضييق.
وقال معاذ: المراد به غير شهر رمضان، وهو ثلاثة أيام في كل شهر كان هذا فرض الناس حين قدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة، ثم نسخ بشهر رمضان.
والذي قاله الشافعي أقرب إلى الصواب، لأن ظاهر الأمر فيها، وليس فيها أنه كان غير شهر رمضان.
وأما التخيير الذي فيها فهو منسوخ بلا خلاف في شهر رمضان، فينبغي أقل ما في هذا الباب أن يتوقف في المراد بالآية، ويعتقد أنه إذا كان الفرض غير شهر رمضان فهو منسوخ به، وإن كان المراد به شهر رمضان فقد نسخ التخيير فيها بلا خلاف.