وقد جرت العادة (35) بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا، ومعناه في الكل واحد.
فالتسع من الإبل نصاب وشنق، فالنصاب خمس والشنق أربع: بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الأربع.
وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص، فالفريضة في الثلاثين، والزائد وقص، حتى تبلغ أربعين.
وكذا مائة وعشرون من الغنم، نصابها أربعون، والفريضة فيه (36) وعفوها ما زاد، حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين. وكذا ما بين النصب التي عددناها.
ولا يضم مال إنسان إلى غيره، وإن اجتمعت شرائط الخلط (37). وكانا في مكان واحد. بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب.
ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما (38).
الشرط الثاني: السوم (39).
فلا تجب الزكاة في المعلوفة، وفي السخال (40)، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي. ولا بد من استمرار السوم جملة الحول، فلو علفها بعضا ولو يوما، أستأنف الحول عند استئناف السوم. ولا اعتبار باللحظة عادة (41)! وقيل: يعتبر في اجتماع السوم والعلف والأغلب، والأول أشبه ولو اعتلفت من نفسها (42) بما يعتد به، بطل حولها لخروجها عن اسم السوم.
وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج، فعلفها المالك أو غيره، بإذنه أو بغير إذنه.
الشرط الثالث: الحول