ولو أمكن في كل عدد، فرض كل واحد من الأمرين، كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء (51).
وفي كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
الثاني: في الأبدال.
من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده، أجزأه ابن لبون ذكر. ولو لم يكونا عنده، كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء. ومن وجبت عليه سن وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. وإن كان ما عنده أخفض منها بسن، دفع معها شاتين أو عشرين درهما، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل (52)، سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه. ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة، لم يتضاعف التقدير الشرعي (53)، ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية، على الأظهر. وكذا ما فوق الجذع من الأسنان (54). وكذا ما عدا أسنان الإبل (55).
الثالث: في أسنان الفرائض.
بنت المخاض: هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أي أمها ماخض أي حامل.
وبنت اللبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، أي أمها ذات لبن (56).
والحقة: هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها (57) الفحل، أو يحمل عليها.
والجذعة: هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة (58) وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة.