ومسنون هذا القسم: أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة. ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه. والإمام بصفحة وجهه، وكذا المأموم. ثم إن كان على يساره غيره، أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره، بصفحة وجهه أيضا.
وأما المسنون في الصلاة: فخمسة:
الأول: التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام. بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنين، ثم يدعو ثم يكبر اثنين ويتوجه (229). وهو مخير في السبع، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها.
الثاني: القنوت.
هو في كل ثانية، قبل الركوع، وبعد القراءة. ويستحب: أن يدعو بالأذكار المروية (230). وإلا فبما شاء. وأقله ثلاثة تسبيحات: وفي الجمعة قنوتان، في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.
الثالث: شغل النظر.
في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه، وفي حال السجود إلى طرف أنفه، وفي حال تشهده إلى حجره.
الرابع شغل اليدين.
بأن يكونا: في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، وفي حال القنوت تلقاء وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء أذنيه، وفي حال التشهد على فخذيه.
الخامس: التعقيب:
وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام (231)، ثم بما روي من الأدعية، وإلا فبما تيسر.